القول في زكاة الغلات: والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق.
أما الأول: فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة، والأرز والعدس والماش والسلت والعلس (96). وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه.
وأما الشروط: فالنصاب وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا. والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد. والمد رطلان وربع.
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي (97). وما نقص فلا زكاة فيه. وما زاد، فيه الزكاة ولو قل (98).
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم (99)، والأول أشبه.
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه (100).
ولا تجب الزكاة في الغلات، إلا إذا ما ملكت بالزراعة، لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة، ويزكي حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا. ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان، والمؤن (101)، كلها، على الأظهر.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح (102) ففيه نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، كان الحكم للأكثر، فإن