عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين -.. وليلة الفطر. ويومي العيدين. ويوم عرفة، وليلة النصف من يوم رجب. ويوم السابع والعشرين منه. وليلة النصف من الشعبان. ويوم الغدير. والمباهلة (252).
وسبعة للفعل: وهي: غسل الإحرام. وغسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة عليهم السلام.. وغسل المفرط (253) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاءها على الأظهر. وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر. وصلاة الحاجة. وصلاة الاستخارة. (254) وخمسة للمكان: وهي: غسل دخول الحرم. والمسجد الحرام. والكعبة.
والمدينة. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
مسائل أربع:
الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب. (255) وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والأول أولى.
الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه، عامدا بعد ثلاثة أيام. وكذلك غسل المولود (256). والأظهر الاستحباب.
الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في: أطراف أربعة الأول: في ما يصح معه التيمم وهو ضروب: الأول عدم الماء.