استئناف تكبير.
العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام (457)، وينصرف لضرورة وغيرهم.
الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال، وجب أن يتأخرن (458) إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه (459).
خاتمة: في ما يتعلق بالمساجد.
يستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة (460) غير مسقفة، وأن تكون الميضاة (461) على أبوابها. وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعليه (462). وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه (463).
ويجوز نقص ما استهدم دون غيره (464). ويستحب إعادته. ويجوز استعمال آلته في غيره (465). ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.
ويحرم: زخرفتها. ونقشها بالصور (466). وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق، والأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر (467)، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، لا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة