المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالجلود والصوف والشعر والوبر. ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة. ولا على ما ينبت من الأرض، إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه، وفي القطن والكتاب (103) روايتان أشهرهما المنع. ولا يجوز السجود على الوحل (104)، فإن اضطر أومأ (105)، ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة: ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض، سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه (106).
والذي ذكرناه، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد.
ويراعي: فيه: أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة (107).
وإذا كانت النجاسة في موضع محصور (108)، كالبيت وشبهه، وجهل موضع النجاسة.
لم يسجد على شئ منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة (109) دفعا للمشقة.
المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة: والنظر في: أربعة أشياء:
الأول: فيما يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداءا وقضاء، للمنفرد والجامع (110)، للرجل والمرأة. لكن يشترط أن تسر به المرأة (111).
وقيل: هما شرطان في الجماعة (112)، والأول أظهر. ويتأكدان فيما يجهر فيه (113)، وأشدهما في الغداة والمغرب. ولا يؤذن لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرائض (114) عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا. وقاضي الصلوات الخمس، يؤذن لكل واحدة