يبلغ سماع الآذان من مصره، وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله (516) ض، والأول أظهر. ولو نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وإن تردد عزمه، قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة (517)، ولو نوى الإقامة ثم بدا له (518)، رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع.
وأما القصر: فإنه عزيمة (519)، إلا أن تكون المسافة أربعا، ولم يرد الرجوع ليومه على قول (520)، أو في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير (521)، فإنه مخير، والإتمام أفضل. وإذا تعين القصر، فأتم عامدا، أعاد على كل حال (522). وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا، وإن كان ناسيا، أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت، ولو قصر المسافر اتفاقا (523)، لم تصح وأعاد قصرا. وإذا دخل الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل: يقصر اعتبارا بحال الأداء، وقيل: يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه. وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر، فحضر والوقت باق، والإتمام هنا أشبه.
ويستحب: أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، جبرا للفريضة (524).
ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه، ويسلم منفردا (525).