الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا، وجب أن يقوم (64)، في مواضع العبور. فإن ركب طريقه قضى. وإن ركب بعضا، قيل: يقضي، ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا (65)، توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه (بعجزه)، والمروي الأول، والسياق ندب (66).
القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة: الإسلام، وكمال العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح: نيابة الكافر، لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم على الكافر، ولا عن المسلم المخالف ألا أن يكون أبا للنائب (67). ولا نيابة المجنون، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز.
وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم (68)، وقيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه بالقصد.
وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه.
ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، إلا مع العجز، عن الحج ولو مشيا (69).
وكذا لا يصح حجه تطوعا. ولو تطوع، قيل: يقع عن حجة الإسلام، وهو تحكم، ولو حج عن غيره، لم يجز عن أحدهما (70).
ويجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره، إذا لم تجب عليه العمرة. وكذا لمن اعتمر، أن يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجه صرورة (71).