الفصل الثاني: في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها وهي واجبة مع وجود الإمام (ع) بالشروط المعتبرة في الجمعة (280). وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا. ولو اختلت الشرائط، سقط الوجوب، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى.
ووقتها: ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ولو فاتت لم تقض.
وكيفيتها: أن يكبر للإحرام. ثم يقرأ " الحمد " وسورة، والأفضل أن يقرأ " الأعلى " (281). ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر. ويقنت بالمرسوم (282) حتى يتم خمسا (283). ثم يكبر ويركع.
فإذا سجد السجدتين: قام بغير تكبير. فيقرأ " الحمد " و سورة، والأفضل أن يقرأ " الغاشية " (284). ثم يكبر أربعا. ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع.
فيكون الزائد (285) عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى. وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، وتكبيرتي الركوعين.
وسنن هذه الصلاة: الإصحار بها إلا بمكة (286). والسجود على الأرض (287).
وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس (288). وأن يخرج الإمام حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا لله سبحانه. وأن يطعم (289) قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى. وفي الأمصار عقيب عشر يقول: الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد (290)، لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.