الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذو المرق، والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس (32).
المقصد الثاني: فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل:
الأولى: تجب مع القضاء الكفارة (33) بسبعة أشياء: الأكل والشرب، المعتاد وغيره.
والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة (34) أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق (35).
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان. وقضائه بعد الزوال (36) والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف (37). إذا وجب.
وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر الغير المعين والمندوب وإن فسد الصوم.
تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه القضاء.
وفي وجوب الكفارة تردد، الأشبه الوجوب. ولو وجر في حلقه، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. ولو خوف (38) فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
الثالثة: الكفارة في شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب (39). وقيل: يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، والأول أكثر (40).
الرابعة: إذا أفطر زمانا (41) نذر صومه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى