شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٤
والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن (426)، وقيل: مطلقا.
ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة. ولو كان الإمام امرأة، وقف النساء إلى جانبيها. وكذا إذا صلى العاري بالعرات، جلس وجلسوا عن سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.
ويستحب: أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما (427)، وأن يسبح حتى يركع الإمام (428)، إذا أكمل القراءة قبله، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه (429).
ويكره: أن يقف المأموم وحده (430) إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة (431) إذا أقيمت الصلاة:
ووقت القيام إلى الصلاة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، على الأظهر (432).
الطرف الثاني: يعتبر في الإمام الإيمان (433)، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد (434)، والبلوغ على الأظهر (435). وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بمن ليس كذلك (436).
ولا يشترط الحرية على الأظهر. ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء. وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر. وكذا من يبدل الحرف

(426) وهي الموارد الخاصة التي وردت في الشرع، كالصلاة المعادة، وصلاة الصبي، وصلاة التبرع عن الميت (427) يعني: الإعادة مستحبة للمأموم، وللإمام.
(428) يعني: ويستحب أن يسبح المأموم بذكر الله مطلقا.
(429) أي من الصف الأول، فلا يدعوا الصبيان يقفون في الصف الأول.
(430) في صف مستقل (431) حتى النوافل المرتبة (432) ومقابل الأظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن (حي على الصلاة) (433) يعني: أن يكون معتقدا بأمامة اثنى عشر إماما.
(434) يعني، أن لا يكون ولد زنا.
(435) ومقابل الأظهر قول بجواز إمامة الصبي للصبيان مطلقا، وللبالغين في النافلة (436) (الأمي) هو الذي لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258