وقيل: ينوي الانفراد ويتم، وهو الأشبه.
الثانية: إذا دخل والإمام راكع، وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة، وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة وراءه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة (448)، وإلا على الندب.
الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل (449)، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده (450).
الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر (451)، فإن نوى الانفراد جاز.
السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت (452).
السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الإمام، قطعها واستأنف (453) إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن كانت فريضة، نقل نيته إلى النفل على الأفضل، وأتم ركعتين. ولو كان (454) إمام الأصل قطعها واستأنف معه.
الثامنة: إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه، وجعله أول صلاته، وأتم ما بقي عليه. ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية له ب " الحمد " وسورة، وفي الاثنتين الأخيرتين ب " الحمد " وإن شاء سبح.
التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة (455) كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف، وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته (456)، ولا يحتاج إلى