ويزيد في الأضحى، ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ويكره: الخروج بالسلاح. وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه (291).
مسائل خمس:
الأولى: التكبير الزائد (292) هل هو واجب؟ فيه تردد، والأشبه الاستحباب، وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الأظهر لا. وبتقدير الوجوب، هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا (293).
الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا (294) عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، وهو الأشبه.
الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما بل يستحب.
الرابعة: لا ينقل المنبر عن الجامع (295)، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
الخامسة: إذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه. وفي خروجه بعد الفجر، و قبل طلوعها، تردد، والأشبه الجواز مع الكراهية.
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف والكلام في: سببها، وكيفيتها، وحكمها.
أما الأول: فتجب: عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة. وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قيل: نعم، وهو المروي. وقيل : لا، بل يستحب. وقيل: تجب للريح المخوفة، والظلمة الشديدة حسب (296).
ووقتها: في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم تجب. وكذا الرياح والأخاويف، إن قلنا بالوجوب. وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت.