غيره، يستحب له تسميته (241).
الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، على رواية.
الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء: يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، أو طلب شئ مباح، من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.
الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي طفل (242) وما شابه ذلك. ولا يجوز قطع صلاته اختيارا.
الركن الثالث:
في بقية الصلوات وفيه فصول:
الأول: في صلاة الجمعة: والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها.
الأول: الجمعة: ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر، ويستحب فيهما الجهر. وتجب بزوال الشمس: ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله (243). ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة، إماما كان أو مأموما، وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا.
ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزء بالأول.
ولو تيقن أن الوقت، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين (244)، وجبت الجمعة. وإن تيقن أو غلب على ظنه، إن الوقت لا يتسع لذلك، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.
فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، وأدرك مع الإمام ركعة، صلى جمعة. وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية، على قول. ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر (245).