الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما (379)، والحدث يمنع ذلك. وقيل: لا تبطل لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.
الرابعة: من سهى في سهو (380)، لم يلتفت وبنى على صلاته. وكذا إذا سهى المأموم، عول على صلاة الإمام. ولا شك على الإمام، إذا حفظ عليه من خلفه. ولا حكم للسهو مع كثرته. ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، وقيل: إن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض (381)، والأول أظهر.
الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل.
خاتمة: في سجدتي السهو: وهما واجبتان: حيث ذكرناه. وفي من تكلم ساهيا، أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الأربع والخمس. وقيل: في كل زيادة ونقيصة، إذا لم يكن مبطلا (383).
ويسجد المأموم مع الإمام واجبا، إذا عرض له السبب. ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه (384).
وموضعهما: بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل: قبله، وقيل: بالتفصيل (385)، والأول أظهر.
وصورتهما: أن [ينوي، ثم] يكبر، مستحبا (386) ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا (387) ثم يسلم. وهل يجب فيها الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين بلفظ الأشبه لا (388). ولو أهملهما عمدا (389)، لم يبطل الصلاة، وعليه الإتيان بهما، ولو طالت المدة.