ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا (100) فإن استمر الاشتباه (101) فهو برئ. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني. ووقت الإفطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق (102). ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، إلا إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار (103).
الثاني في الشروط: وهي قسمان:
الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة.
البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا (104)، قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر. وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الإغماء صح وإلا كان عليه القضاء، والأول أشبه.
والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول (105)، وجب الصوم: وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا، ولزمه القضاء.
والإقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء، ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل (106)، ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه (107). وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما (108)، ما لم تحصل لهم الإقامة عشرة أيام. (109) والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء (110).