الثالثة: إذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف الاجتهاد وإلا بنى على الأول.
المقدمة الرابعة في لباس المصلي: وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو كان مما يؤكل لحمه (64)، سواء دبغ أو لم يدبغ. وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة (65) - إذا ذكي، كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة. وهل يفتقر استعماله في غيرها (66) إلى الدباغ؟ قيل:
نعم، وقيل، لا: وهو الأظهر على كراهية.
الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز (66) من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه. ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة. وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك (68) منه نجس، على الأظهر. ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك، إذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو أخذ من مذكى، إلا الخز الخالص. وفي المغشوش منه (70) بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.
الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم (71)، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر. وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع.
الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا (72). وفيما لا يتم الصلاة فيه