التواتر وهو كونه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع موجود فيه لكثرة طرقه وإقرار الصحابة به من موافقي علي ومخالفيه كما علمت، وترك البخاري وصاحبيه روايته لا يدل على عدم تواتره مع رواية من سواهم من المحدثين وأهل السيرة له، وكم من حديث متواتر لم يذكره البخاري وصاحباه خصوصا إذا كان حجة عليهم، ومتى قال مخالفونا إن تخلف علي ومن معه وسعد بن عبادة ومن اتبعه عن أبي بكر وإنكارهم بيعة غير قادح في الإجماع على إمامته فلا ينبغي لهم أن يقدحوا في الإجماع على الخبر المذكور بترك البخاري وصاحبيه روايته مع عدم تصريحهم بإنكاره، فالاعتراض في الخبر من هذا الوجه مندفع.
الثاني (1): عدم تعيين المولى فيه بمعنى الأولى واحتمال كونه لغيره من المعاني كالناصر والحليف، وزاد الصبان الشافعي في كتابه إسعاف الراغبين (2) على ذلك أنه لم يعهد كون المولى بمعنى الأولى لا شرعا وهو واضح، ولا لغة إذ لم يذكر أحد من أئمة العربية أن مفعلا بمعنى أفعل والجواب عنه أن نقول لهم: إنكم حكمتم على لفظ مولى في قوله تعالى: [مأواكم النار هي مولاكم] (3) وفي قول النبي (صلى الله عليه وآله) (أيما امرأة نكحت بدون إذن مولاها) (4) إنه بمعنى الأولى ومالك الأمر للقرينة الحالية والمقالية ونفيتم عنه ما سوى ذلك من معانيه ولازم ذلك الحكم على مولى في الخبر بأنه بمعنى الأولى بالمؤمنين لوجود القرينتين الحالية والمقالية على إرادته منه ونفى ما سواه من المعاني كما ذكرنا أولا وهما دليلان يجب العمل بهما في المقام كما