المبحث الأول في بيان معنى الإمامة في بيان معنى الإمامة، قد عرفها المتكلمون وحدوها: بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني خلافة عن النبي، فخرج بقيد العموم مثل رئاسة القاضي وأمير الحاج وأمير الجيش وأمير بلاد وناحية ورئاسة من جعله الإمام نائبا عنه مطلقا لأنها لا تعم الإمام، وفي الدين والدنيا متعلق تلك الرئاسة، والمراد بالدنيا هنا ما يتعلق بأمر المعاش من إصلاح البلاد وإزالة الفساد وأخذ الحقوق وغير ذلك، وبقيد الشخصية تعدد الإمام في العصر الواحد، فلا يكون مستحق الإمامة في عصر واحد أكثر من إمام واحد إذ لا يجوز في عصر واحد إمامان لاستلزامه التكليف. بالمحال، وبيان ذلك: أن الإمام واجب الطاعة على المكلفين البتة، فلو كانا اثنين في عصر واحد فأمر أحدهما بأمر ونهى الآخر عنه فإنه يجب بحكم الطاعة لهما فعل ذلك المأمور به وتركه في حال واحدة وظاهر أن ذلك محال، وما يستلزم المحال محال، ثم يلزم أما ترك طاعتهما معا فيخرجان عن كونهما واجبي الطاعة وامتثال قول أحدهما دون الآخر وحينئذ إما أن يكون بغير مرجح والترجيح بغير مرجح قبيح عقلا فهو غير جائز، وإما أن يكون لمرجح فكان واجب الطاعة بالمرجح هو الإمام البتة (1)، وخرج الآخر عن كونه إماما وهو المطلوب،
(١٩)