على وصيه باطل، لأن أبا بكر قد تآمر في هذه الواقعة على من أمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليه والحال في الأمرين واحدة، ومتى رأينا أبا بكر وصاحبه وقفا مع النص فيما يخالف غرضهما حتى نستبعد منهما مخالفة النص في الإمامة مع ظهور مخالفته لمطلوبهما ومنعه إياهما من التوصل إلى محبوبهما ما هذا إلا تمحل المحال.
ومن ذلك مخالفتهما أمره (صلى الله عليه وآله) بقتل ذي الخويصرة التميمي (1) قال ابن أبي الحديد: وفي الصحاح المتفق عليها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينا هو يقسم قسما جاء رجل من بني تميم يدعى ذي الخويصرة، فقال: اعدل يا محمد فقال: (قد عدلت) فقال ثانية: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال (صلى الله عليه وآله):
(ويلك ومن يعدل إذا لم اعدل)؟ قال: وفي بعض الصحاح أن رسول الله قال لأبي بكر وقد غاب الرجل عن عينه: قم إلى هذا فاقتله فقام ثم عاد فقال: وجدته يصلي، فقال لعمر مثل ذلك فعاد وقال: وجدته يصلي فقال لعلي (عليه السلام) مثل ذلك فعاد وقال: لم أجده، فقال رسول الله:
(صلى الله عليه وآله) (لو قتل هذا لكان أول فتنة وآخرها) (2) الحديث فانظر إلى ترك الشيخين قتل الرجل لأنه يصلي فإنك تجده صريحا في ردهما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالرأي وتخصيصهما عمومه بالاستحسان؟ هذا والنبي (صلى الله عليه وآله) حي نافذ الحكم شديد السلطان، فإذا تحقق ردا مرة بالرأي في حال حياته وعلو كلمته ولم