عن ذمته من مالهم شيئا بغير إذنهم ولم ينقل أنه استأذنهم في ذلك فأذنوا له ففعل ثم على تقدير جواز ذلك كله لا ترتفع المخالفة لأن الصدقة في حديثه متعلقة بأعيان تلك الأشياء لأنه قال ما تركناه صدقة فالواجب دفع أعيان تلك المتروكات في الصدقة ولا يجزي دفع أثمانها وما هو إلا كرجل نذر الصدقة بدينار معين فلا يجزيه التصدق بغيره بلا خلاف وقد ترك تلك الأشياء على حالها بيد من هي تحت يده فثبتت مخالفته لما رواه ثم هنا وجه آخر من المخالفة لا يدفع وذلك أن لفظ حديثه (ما تركناه صدقة) ومن البين أن الصدقة للفقراء والمساكين لا لعامة المسلمين ولا في وجوه الجهاد كالكراع والسلاح لم ينقل أحد من مواليه أنه كان يقسم غلة فدك في الفقراء والمساكين بل صح عندهم أنه يجعله في بيت المال ويصرفه في أمر الجهاد كما زعم ففعله مخالف لروايته من هذه الجملة قد بان أن الرواية إنما افتعلت افتعالا في ذلك الوقت ليدفع بها قول فاطمة (عليها السلام) ويسكتها عن مطالبتها الميراث لئلا تدعى بعد ذلك ميراث الخلافة لابن عمها علي (عليه السلام) من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقطع بهذا الخبر المادة التي حذر منها وكان ذا مكنة على أمثال هذا فلما اندفعت فاطمة عن مطالبة الميراث ترك ما يلزمه من مضمون روايته.
وقد نقل ابن أبي الحديد أن عثمان كذب هذه الرواية إذ جائته عائشة في أيام خلافته تطلب ميراث النبي (صلى الله عليه وآله) وطعن عليها ولا أدري كيف طلبها ميراث النبي (صلى الله عليه وآله) والرواية أنه لا يورث أفيكون للزوجة ميراث ولا ميراث للبنت.
ومن ذلك إسقاطه سهم ذوي القربى من الخمس والأنفال وجعلهم كعامة المسلمين فيه وقد خص الله ورسوله ذوي القربى منهما بسهم لا يشركهم