فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفرة. وفي (البخاري): ويلعن الكفار. وفي إزالة الخفاء (قال النووي في الأذكار): جاء عن عمر بن الخطاب أنه قنت في الصبح فقال: اللهم إنا نستعينك (1).
وفي الدر المنثور: أخرج الدارقطني، والبزار، وأحمد، والبيهقي عن أنس قال: ما زال رسول الله (ص) يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وعنه قال: أن رسول الله (ص) قنت حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وأخرج الدارقطني عن الحسن وسعيد بن عبد العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: عليه سجدتا السهو (2).
وفي (نيل الأوطار) من طريق سهل بن أيوب، روى ابن ماجة عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في الصبح قبل الركوع أم بعده؟! فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد، وصححه أبو موسى المديني، (كذا قال الحافظ) (3).
وفي التاريخ الكامل: فلما بلغ ذلك عائشة (أي خبر قتل أخيها محمد) جزعت جزعا شديدا، وقنتت في دبر الصلاة تدعو على معاوية وعمر (4)، (وكذا في تذكرة خواص الأئمة لسبط ابن الجوزي، وتاريخ أبي الفداء).
وفي المشرب الوردي: القنوت في الوتر، وفي المكتوبات مشروع في الجملة للنوازل ونحوها.
وفيما سوى ذلك فمن شاء قنت، ومن شاء ترك، وليس بسنة مستمرة دائما (إنتهى مختصرا) (5).
روى البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، (إنتهى ملخصا).
وروى الطبراني في (الأوسط) عن ابن مسعود قال: ما قنت رسول الله (ص) في شئ من صلاته إلا في الوتر، وأنه كان إذا حارب قنت في الصلاة كلهن، ولا قنت علي (ع) حتى حارب أهل الشام، فكان يقنت في الصلاة كلهن، وكان معاوية يدعو عليه. وقول الطحاوي: و (الترك دليل النسخ) ظاهره أن المراد به نسخ القنوت مطلقا أي سواء كان في النوازل، أو غيرهما وهو مشكل لما ثبت عن أبي بكر أنه قنت عند محاربة مسيلمة، وكذلك عمرو، كذلك علي (ع)، ومعاوية عند محاربتهما، ومن ثم ذهب جمع من العلماء إلى عدم نسخه فيها، بل هو أمر مستمر مشروع فقالوا إن المعنى لم يترك القنوت في الفجر عند النوازل حتى فارق الدنيا، وجعلوا الترك المروي عن ابن مسعود بمعنى ترك الدعاء على أولئك القوم لعينهم لا ترك القنوت (6).
قال في (الملتقط)، قال الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في الفجر من دون وقوع بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، وكذا قال العيني في (البناية شرح الهداية)، والحلبي في (شرح المنية)، وابن الهمام الحنفي في (فتح القدير)، وهذا ينبئ لنا أن القنوت للنازلة مستمرة لم ينسخ، وبه قال