(قوله كان يكره أن يسجد... الخ)، في (الفتح): ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه (1)، ثم قال الشوكاني في النيل (وذكر من كتاب ضوء النهار): لأن المراد من الأرض في الحديث التراب، بدليل (وطهورا)، وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض.
وممن اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود، فروى الطبراني عنه أنه كان لا يصلي، ولا يسجد إلا على الأرض.
وعن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير، ويسجد على الأرض. وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي (ص) قال لأفلح يا أفلح: ترب وجهك - أي في سجوده -، (إنتهى من النيل).
وفي إرشاد الساري للقسطلاني، وفتح الباري، (باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد)، في بيان لفظ (الخمرة): لكن روي عن عمر بن عبد العزيز كان يؤتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه مبالغة في التواضع، والخشوع، (إنتهى ملخصا) (2).
وفي (الفتح): التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا فهو في البرد كذلك، (ثم قال: وفي الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها، وكذا بردها. وفي إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، (إنتهى ملخصا) (3).
وفي (القاموس): (الخمرة) حصيرة صغيرة من السعف.
وفي (تلخيص الصحاح): الخمرة حصير صغير من ليف، أو غيره بقدر الكف، وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود (4).
وفي (الإرشاد): الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل، وترمل بالخيوط.
وفي (مجمع بحار الأنوار) لمحمد طاهر الگجراتي (باب الخاء مع الميم): الخمرة وهي التي يسجد عليها الآن الشيعة (5).
وفي (الكافي) عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له أسجد على الزفت، يعني القير، فقال: لا، ولا على الثوب، ولا على الصوف (6).
وفي (تهذيب الأحكام): ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش (7).
وقال أبو عبد الله (ع): لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان (8).