نقل محمد بن القاسم عن أبي حنيفة إيجابها في البسملة، حتى قال الزيلعي: يجب سجود السهو بتركها. ونقل عن المجتبى وجوبها في كل ركعة. نقل الزمخشري عن ابن عباس أنه قال: من ترك البسملة فكأنه ترك مائة وأربع عشرة آية. وروى الثعلبي، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن جرير، وابن مردويه، عن ابن عباس: أنه سئل عن قوله تعالى: " ولقد آتيناك سبعا من المثاني "، قال هي فاتحة الكتاب. قيل فأين السابعة، قال: بسم الله.
وروي عن طلحة (مرفوعا): من ترك بسم الله فقد ترك آية من كتاب الله. والمشهور من مذهب الشافعي، وطائفة من أهل الحديث أنها واجبة في أول الفاتحة، والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم، والمشهور من مذهب أصحابنا أنها سنة مؤكدة، (إنتهى ملخصا) (1).
قال في رد المختار: صرح في الذخيرة والمجتبى: بأنه إن سمي بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة، ورجحه المحقق ابن همام، وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة (2).
وفي شرائع الإسلام للإمامية: والبسملة آية منها (الفاتحة) تجب قراءتها معها (3).
وفي فروع الكافي عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله، وكان يجهر في السورتين جميعا (4).
أقول: قد ثبت مما قلنا ما ادعيناه (يعني أن البسملة آية من كل سورة) فوجبت قراءتها جهرا في أول كل سورة غير (البراءة) سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية مكتوبة أو غير مكتوبة، ومن تركها فقد ترك آية من السورة، وخالف السنة الصحيحة الثابتة من النبي (ص) وعترته الطاهرين (ع) وكبراء صحبه (رض)، والتابعين، ومن تبعهم وسلك مسلكهم، واقتدى بمعاوية وتابعيه. وأما نحن فنقتدي بالنبي (ص) وعترته الطاهرين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).
أما (التأمين) فلا يجوز عند الإمامية، بل هو مبطل للصلاة عندهم، لأنه ليس من القرآن فلا يفصل به، فإنه فصل بأجنبي بين الفاتحة والسورة اللتين من القرآن. و (التأمين) ليس منه، وليس بسنة عند العترة الطاهرة الذين هم العروة الوثقى فمن استمسك بهم فقد اهتدى.
في (نيل الأوطار): ذهب مالك إلى أن الإمام لا (يؤمن) في الجهرية، وفي رواية عنه مطلقا، وكذا روى عن أبي حنيفة، والكوفيين (5).
وحكى المهدي في البحر من العترة جميعا أن (التأمين) بدعة وقد استدل على أن (التأمين) بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي (6).
وفي فروع الكافي، وتهذيب الأحكام، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كنت خلف إمام