النووي إجماع العلماء والمسلمين على استحباب الزيارة (1).
وقال أيضا: وإذا استحب زيارة قبر غيره (صلى الله عليه وآله) فقبره أولى لما له من الحق ووجوب التعظيم (2). ثم إنه استدل في الباب السادس على أن السفر إلى الزيارة قربة بالكتاب والسنة والإجماع - إلى أن قال -:
الرابع: الإجماع إطباق السلف والخلف، فإن الناس لم يزالوا في كل عام إذا قضوا الحج يتوجهون إلى زيارته (صلى الله عليه وآله)، فمنهم من يفعل ذلك قبل الحج، هكذا شاهدناه وشاهده من قبلنا وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة... ومن ادعى أن هذا الجمع العظيم مجمعون على الخطأ فهو المخطئ (3).
23 - قال زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر القريشي العثماني المصري المراغي (ت 816 ه): وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته (صلى الله عليه وآله) قربة عظيمة، للأحاديث الواردة في ذلك، ولقوله تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول} الآية، لأن تعظيمه لا ينقطع بموته (4).
24 - قال السيد نور الدين السمهودي (ت 911 ه) بعد ذكر أحاديث الباب:
وأما الإجماع، فأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال كما حكاه النووي بل قال بعض الظاهرية بوجوبها، وقد اختلفوا في النساء، وقد امتاز القبر الشريف بالأدلة الخاصة به. قال السبكي: ولهذا أقول: إنه لا فرق في زيارته بين الرجال والنساء. وقال الجمال الريمي في " التفقيه ": يستثنى من محل الخلاف قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وصاحبيه ثم قال: وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين وهو الدمنهوري الكبير،