هل المعنى هو القيام وقت الدفن فقط، حيث لا يجوز ذلك للمنافق، ويستحب للمؤمن، أو المعنى أعم من وقت الدفن وغيره؟
إن بعض المفسرين وإن خصوا القيام نفيا وإثباتا بوقت الدفن، لكن البعض الآخر فسروه في كلا المجالين بالأعم من وقت الدفن وغيره.
قال السيوطي في تفسيره: ولا تقم على قبره لدفن أو زيارة (1).
وقال الآلوسي البغدادي: ويفهم من كلام بعضهم أن " على " بمعنى " عند " والمراد: لا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة (2).
وقال الشيخ إسماعيل حقي البروسوي: {ولا تقم على قبره} أي ولا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة والدعاء (3).
إلى غير ذلك من المفسرين، وقد سبقهم البيضاوي في تفسيره (4).
والحق مع من أخذ بإطلاق الآية وإليك توضيحه:
إن الآية، تتألف من جملتين:
الأولى: قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات}.
إن لفظة " أحد " بحكم ورودها في سياق النفي تفيد العموم والاستغراق لجميع الأفراد، ولفظة " أبدا " تفيد الاستغراق الزمني، فيكون معناها: لا تصل على أحد من المنافقين في أي وقت كان.
فمع الانتباه إلى هذين اللفظين نعرف - بوضوح - أن المراد من النهي عن الصلاة على الميت المنافق ليس خصوص الصلاة على الميت عند الدفن فقط، لأنها ليست قابلة للتكرار في أزمنة متعددة، ولو أريد ذلك لم تكن هناك حاجة إلى لفظة