واحدة، لئلا يختلط به ويشتبه على القارئ، فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا، وتقييد العلم بالخط منهيا، فلا (1).
وإلى هذا تشير الآثار المنقولة عن بعض كبار التابعين:
فقد قال الضحاك بن مزاحم الهلالي (ت 105 ه) - وهو ينهى عن كتابة الحديث في نفس الأوراق التي يكتب فيها القرآن -: لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف (2).
وعن إبراهيم بن يزيد النخعي (ت 96 ه) أنه كان يكره أن تكتب الأحاديث في الكراريس، ويقول: يشبه بالمصاحف (3).
وأما كتابة الحديث منفصلا وبعيدا عن كراريس القرآن فلا نهي فيه، لعدم وجود خوف الاختلاط.
3 - إن النهي يدور مدار علته، وهي خوف الاختلاط، فإذا زالت العلة في مورد لم يثبت النهي.
والاختلاط إنما يخشى من الأعراب الذين لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدونه مكتوبا في الصحف إلى جنب القرآن، بالقرآن، على ما ذكره الخطيب في ما نقلنا عنه (4).