وقال ابن كثير: وقد حكي إ جماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض، شائع، ذائع، من غير نكير (1).
وقال شاكر: ثم جاء إ جماع الأمة القطعي - بعد - قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إ جماع ثابت بالتواتر العملي، عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول (2).
وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق: إجماع الأمة القطعي - بعد عصر الصحابة والتابعين - على الإذن وإباحة الكتابة... وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول (3).
وعمل أعلام الحديث - من كل الفرق الإسلامية - منذ أوائل القرن الثاني فما بعد، دليل قاطع على تحقق إجماعهم على جواز التدوين وإباحته، ويستنبط من ذلك القطع بإباحة التدوين من أول الأمر، لأن الأمة - كما يقول ابن الصلاح - معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر (4).
أقول: فكيف بما أجمعت عليه وقطعت بصحته؟ فلا بد أن يكون صوابا وحقا ثابتا من شرع الإسلام.
وقال ابن الديبع: والإذن في الكتابة ناسخ للمنع، بإجماع الأمة