1 - عهد القرن الثاني فما بعده.
2 - عهد التابعين قبل بداية القرن الثاني.
3 - عهد الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
4 - عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أما العهد الأول: فإن الإجماع قد تحقق فيه على إباحة التدوين للحديث الشريف، وقد عرفنا في المقدمة (1) أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر بتدوينه وكتابته، وأنه لم يبق تحرج من كتابته منذ عصره، ولم يخرج القرن الثاني إلا وقد انعقد إجماع الأمة على إباحة التدوين، بل ضرورته.
قال ابن الصلاح: ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك، وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة (2).
وقال البلقيني: ومن أباح ذلك كثير، وهم الجم الغفير، والآن فهو مجمع عليه، لا يتطرق خلاف إليه (3).
وقال ابن حجر: إن السلف اختلفوا في ذلك [أي التدوين] عملا وتركا، وإن كان الأمر استقر، والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل على وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم (4).