خاصة، إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، كانت ديته على إمام المسلمين، لأنهم مماليك له، ويؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، وليس لهم عاقلة غير الإمام.
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا، وجب عليه ديته، ولا يجب عليه القود. إلا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمة. فإن كان كذلك، وطلب أولياء المقتول القود، كان على الإمام أن يقيده به، بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم، فيرده على ورثته. فإن لم يردوه، أو لم يكن معتادا، فلا يجوز قتله به على حال.
ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا أو قيمتها من العين، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم.
وإذا كان الإنسان متعود لقتل أهل الذمة، جاز للإمام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل.
وإذا خرج أهل الذمة عن ذمتهم، بتركهم شرائطها، من ارتكابهم الفجور أو التظاهر بشرب الخمور وما يجري مجرى ذلك مما قد ذكرناه فيما تقدم، حل دمهم، وبطلت ذمتهم، غير أنه لا يجوز لأحد أن يتولى قتلهم إلا الإمام أو من يأمره الإمام به.
وديات أعضاء أهل الذمة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء، لا يختلف الحكم فيه.