ودية جنين أهل الذمة عشر دية آبائهم كما أن دية جنين المسلم كذلك على ما نبينه فيما بعد، إن شاء الله. وإذا قتل أهل الذمة بعضهم بعضا، أو تجارحوا، أقيد بينهم، واقتص لبعضهم من بعض كما يقتص للمماليك بعضهم من بعض.
وإذا قتل حر عبدا، لم يكن عليه قود، وكان عليه ديته، وديته قيمة العبد يوم قتله، إلا أن يزيد على دية الحر المسلم.
فإن زاد على ذلك، رد إلى دية الحر. وإن نقص عنها، لم يكن عليه أكثر من قيمته.
فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله، كان على مولاه البينة بأن قيمته كان كذا يوم قتل. فإن لم يكن له بينة وجب على القاتل اليمين بأن قيمته كان كذا. فإن رد اليمين على المولى، فحلف، كان ذلك أيضا جائزا.
ودية الأمة قيمتها، ولا يجاوز بقيمتها دية الحرائر من النساء. فإن زاد ثمنها على دية الحرة. ردت إلى دية الحرة. وإن كانت أقل من ذلك، لم يكن على قاتلها أكثر من القيمة. وإن كان قتلها خطأ، كانت الدية على عاقلته على ما بيناه.
فإن قتل عبد حرا عمدا، كان عليه القتل إن أراد أولياء المقتول ذلك. فإن لم يطلبوا القود، وطلبوا الدية، كان على مولاه الدية كاملة، أو يسلم العبد إليهم: فإن شاؤوا استرقوه، وإن شاؤوا قتلوه. فإن أرادوا قتله، تولى ذلك عنهم السلطان أو