ومن ركب دابة، وساقها، فوطئت انسانا، أو كسرت شيئا، كان ما تصيبه بيديها ضامنا له، ولم يكن عليه لما وطئته برجلها شئ. فإن ضربها، فرمحت، فأصابت شيئا، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها. وكذلك إذا وقف عليها، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها وإن كان يسوق دابة، فوطئت شيئا بيديها أو رجليها، كان ضامنا له. وإن كان يقودها، فوطئت شيئا بيديها، كان ضامنا له. وليس عليه ضمان ما تصيب برجلها، إلا أن يضربها. فإن ضربها، فرمحت برجلها، فأصابت شيئا، كان ضامنا له.
ومن آجر دابته انسانا، فركبها وساقها، فوطئت شيئا، كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب. فإن لم يكن صاحب الدابة معها، وكان الراكب يراعيها، لم يكن عليه شئ، وكان على الراكب. فإن رمت الدابة بالراكب، لم يكن على الذي آجرها شئ، سواء كان معها أو لم يكن، إلا أن يكون نفر بها. فإن نفر بها، كان ضامنا لما يكون منها من الجنايات.
وحكم الدابة في جميع ما قلناه، حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حد، لا يختلف الحكم فيه.
ومن حمل على رأسه متاعا بأجرة، فكسره، أو أصاب انسانا به، كان عليه ضمانه أجمع، اللهم إلا أن يكون انسان آخر دفعه، فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه.
ومن قتل مجنونا عمدا، فإن كان المجنون أراده، فدفعه