دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، لا يختلف الحكم فيه.
وقال بعض أصحابنا: إن هذه الدية تستأدى في سنتين.
وعلى قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد بعد إعطائه الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينا. فإن لم يقدر على ذلك أيضا، تصدق بما استطاع، أو صام ما قدر عليه.
ومن قتل عمدا، وليس له ولي، كان الإمام ولي دمه: إن شاء، قتل قاتله، وإن شاء، أخذ الدية، فتركها في بيت المال. وليس له أن يعفو، لأن ديته لبيت المال، كما أن جنايته على بيت المال.
ومن قتل خطأ أو شبيه عمد، ولم يكن له أحد، كان للإمام أخذ ديته، وليس له أكثر من ذلك.
ومن عفا عن الدم، فليس له بعد ذلك المطالبة به. فإن قتل بعد ذلك القاتل، كان ظالما متعديا. ومن قبل الدية، ثم قتل القاتل، كان كذلك، وكان عليه القود.
وإذا قتل الأب ولده خطأ، كانت ديته على عاقلته، يأخذها منهم الورثة دون الأب القاتل، لأنا قد بينا: أن القاتل إن كان عمدا، فإنه لا يرث من التركة شيئا، وإن كان خطأ، فإنه لا يرث من الدية شيئا على ما بيناه. ومتى لم يكن له وارث غير الأب، فلا دية له على العاقلة على حال.