إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته، ويكون عقله ثابتا في حال الاقرار، ويكون ما أقر به من أصل المال. فإن كان غير موثوق به، وكان متهما، طولب المقر له بالبينة. فإن كانت معه بينة، أعطي من أصل المال. وإن لم يكن معه بينة، أعطي من الثلث، إن بلغ ذلك. فإن لم يبلغ، فليس له أكثر منه.
ومتى أقر الإنسان بشئ، وقال لوصيه: سلمه إليه، فإنه له، وطالب الورثة الوصي بذلك. فإن كان المقر مرضيا عند الوصي، جاز له أن ينكره ويحلف عليه، ويسلم الشئ إلى من أقر له به. وإن لم يكن مرضيا، لم يجز له ذلك، وعليه أن يظهره، وعلى المقر له البينة بأنه له. فإن لم يكن معه بينة، كان ميراثا للورثة.
وإذا كان عليه دين، فأقر: أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته، لم يقبل إقراره إلا ببينة. فإن لم تكن مع المقر له بينة، أعطي صاحب الدين حقه أولا، ثم ما يبقى يكون ميراثا.
وإذا قال: لفلان وفلان، لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما، كان الحق له. فإن لم تكن مع واحد منهما بينة، كانت الألف بينهما نصفين.
وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت، جاز إقراره على نفسه، ولزمه بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك. فإن أقر اثنان بالدين، وكانا مرضيين، قبلت شهادتهما، وأجيزت على