زوجا غيره، وجب عليه ملاعنتها. وكذلك إن قذفها بالفجور، وادعى أنه رأى معها رجلا يفجر بها مشاهدة وعيانا. ولم يقم بذلك أربعة من الشهود، كان عليه ملاعنتها.
وصفة اللعان أن يجلس الإمام، أو من نصبه الإمام، مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه، والمرأة عن يمينه، قائمين ولا يقعدان، ويقول له: قل: " أشهد بالله إني من الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور " فإذا قالها مرة، قال له: " اشهد ثانية ". فإذا شهد أمره بأن يشهد ثالثة.
فإذا شهد، طالبه بأن يشهد رابعة. فإذا شهد أربع شهادات بالله: إنه لمن الصادقين، قال له الحاكم: " اتق الله، عز وجل، واعلم أن لعنة الله شديدة وعقابه أليم. فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو سبب من الأسباب، فراجع التوبة. فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة ". فإن رجع عن قوله، جلده حد المفتري ثمانين جلدة، وردت امرأته عليه.
وإن أقام على ما ادعاه، قال له: قل: " إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ". وإذا قالها، قال للمرأة: " ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل " فإن اعترفت به، رجمها حتى تموت. وإن أنكرت، قال لها: " اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفك به من الفجور ". فإن شهدت مرة، قال لها: اشهدي ثانية. فإذا شهدت، أمرها أن تشهد ثالثة.