ما وافقه عليه، وبين أن يعطيه أجرة المثل.
ومتى اختلف الشريكان أو المضارب وصاحب المال في شئ من الأشياء، كانت البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، مثل الدعاوي في سائر الأحكام.
وليس لأحد الشريكين مقاسمة شريكه على وجه يضر به، مثل أن يكون بينهما متاع أو سلعة أو عقار إن قسمت هلكت مثل الحمامات والأرحية أو الحيوان والرقيق أو السلع المثمنة من اللألئ والدرر وما أشبه ذلك. فمتى طالبه بذلك، كان متعديا، ولم يلزم صاحبه أجابته إلى ذلك، بل ينبغي أن تباع السلعة بما تسوى، ويتقاسم بالثمن، أو تقوم، ويأخذ أحدهما بما قوم، ويؤدي إلى صاحبه ما يصيبه.
وصاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه، كان له ذلك، ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك، وكان له أجرة المثل إلى ذلك الوقت.
وإن اشترى المضارب بالمال المتاع، لم يكن لصاحب المال مطالبته بالمال. وإن كان قد اشترى المتاع، ونقد من عنده الثمن على من ضاربه، لم يلزم صاحب المال ذلك، وكان من مال المضارب: فإن ربح، كان له، وإن خسر، كان عليه.
ويكره مشاركة سائر الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وكذلك مضاربتهم ومخالطتهم، وليس ذلك بمحظور.