فإن لم يكن معه بينة، فعلى صاحب الرهن اليمين. وقد روي: أن القول قول المرتهن مع يمينه، لأنه أمينه. والبينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه. ومتى اختلفا في متاع، فقال الذي عنده: إنه رهن، وقال صاحب المتاع: إنه وديعة; كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه، وعلى المدعي لكونه رهنا البينة بأنه رهن عنده. وقد روي أن القول قول من عنده مع يمينه، إلا أن يأتي صاحبه ببينة أنه وديعة.
وإذا كان الرهن مما له غلة، مثل أن يكون دارا أو أرضا; كانت الغلة والأجرة لصاحب الرهن، وعلى المرتهن أن يقاصه بذلك من ماله عليه. ومتى جعل صاحب الرهن المرتهن في حل من التصرف في الرهن; كان ذلك حلالا له، سواء كان ذلك دارا أو ضياعا أو حيوانا أو متاعا أو غير ذلك. ومتى لم يجعله من ذلك في حل، وتصرف فيه; كان ضامنا له ولما يحدث فيه من الحوادث. ومتى سكن الدار وزرع الأرض، كان عليه أجرة المثل للدار وطسق الأرض. ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه، فإن غاب عنه; صبر عليه إلى أن يجئ، أو يأذن له في بيعه.
وإن كان شرط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله عليه، كان وكيلا له في بيع الرهن وأخذ ماله من جملته; كان ذلك جائزا. فإذا حل الأجل، ولم يوفه المال; باع الرهن: