بالقطن. وكلما وضع عليه القطن عصبه، وكذلك موضع الرأس، يجعل له من القطن شئ كثير. وإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه، يغسل الرأس إذا غسل اليدان وسفله، بدئ بالرأس ثم بالجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن. وكذلك إذا أنزل إلى القبر يتناول مع الجسد فيدخل اللحد ويوجه إلى القبلة.
وإن كان الميت محرما، غسل كما يغسل المحل، ويكفن كتكفينه، غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور. وإن كان الميت صبيا غسل كتغسيل الرجال ويكفن ويحنط كتكفينهم وتحنيطهم. وإن كان لم يبلغ ست سنين صلي عليه تقية. وإن بلغ ذلك أو زاد عليه، صلي عليه على كل حال. وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك، فلا بأس أن تغسله النساء عند عدم الرجل مجردا من ثيابه. وإن كان سقطا وقد بلغ أربعة أشهر أو ما زاد عليه، غسل وكفن وحنط. وإن كان لأقل من ذلك، دفن كما هو بدمه.
وغسل المرأة كغسل الرجال سواء، وتكفينها كتكفينهم، إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا. ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها. ويكثر من القطن لقبلها.
وإذا أريد دفنها، جعل سريرها قدام القبر، وتؤخذ إلى القبر عرضا. ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد من ذوي أرحامها.