عليه الماء صبا. فإن خيف أيضا من ذلك، يتيمم بالتراب.
وإن كان الميت غريقا أو مصعوقا أو مبطونا أو مدخنا أو مهدوما عليه، استبرئ بعلامات الموت. فإن اشتبه، ترك ثلاثة أيام وغسل ودفن بعد أن يصلى عليه.
فإن كان الميت شهيدا، وهو أن يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام، دفن بثيابه ولم يغسل، ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم، إلا الخفين. وقد روي أنهما إذا أصابهما الدم دفنا معه. وإن حمل من المعركة وبه رمق ثم مات، نزعت عنه ثيابه، وغسل وكفن وحنط وصلي عليه ودفن. وكل قتيل سوى ذلك، فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه. فإن كان المقتول قودا أو مرجوما، يؤمر بالاغتسال والتكفن والتحنط. ثم يقام عليه الحد. فإذا وجد من المقتول قطعة، فإن كان فيها عظم، وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها. وإن كان موضع الصدر، وجب مثل ذلك أيضا والصلاة عليها. ويجب على من مسها الغسل. وكذلك إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من الحي، وجب على من مسها الغسل. وإن لم يكن فيها عظم، دفنت كما هو ولم تغسل، ولا يجب على من مسها أيضا الغسل.
وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله، بدأ بغسل دمه ثم صب عليه الماء صبا. ولا يدلك جسده. ويبدأ بيديه ودبره. ويربط جراحاته