التيمم، إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضر به في الحال. فإن كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب، وجب عليه التيمم. وكذلك إن كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته، وجب عليه التيمم.
فإذا وجد الماء وجب عليه الطهارة. وليس عليه إعادة شئ من الصلاة التي صلاها بذلك التيمم.
فإن كان مريضا وجب عليه التيمم والصلاة به. وليس عليه إعادة شئ من صلاته التي صلاها بتيممه.
فإن خاف البرد العظيم في سفر وحضر، وجب عليه التيمم والصلاة، وليس عليه إعادة شئ مما يصلي بتيممه. فإن كان هذا الذي يخاف البرد يتيمم، وكان تيممه بدلا من الغسل إما من الاحتلام أو مس الأموات أو الحائض أو المستحاضة أو النفساء، وجب عليه التيمم والصلاة. وليس عليه إعادة شئ من صلاته التي يصليها بذلك التيمم. فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها، وجب عليه الغسل، وإن لحقه برد، إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف، فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة. فإذا زال الخوف، وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة.
وإذا مات الميت ولم يوجد الماء لغسله، أو وجد غير أنه لا يمكن الحي استعماله لأحد الأسباب التي ذكرناها، وجب أن يتيمم. فإذا تيمم، كفن وصلي عليه ودفن. ويجب على من تيممه التيمم. فإذا زال عنه المانع، وجب عليه الاغتسال.