وإذا مات الميت في مركب في البحر، ولم يقدر على الشط لدفنه، غسل وحنط وكفن وصلي عليه، ثم نقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء.
ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار، لأن ذلك بدعة.
ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة.
واللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس. ولا بأس بالاقتصار على الشق، وإن لم يجعل هناك اللحد. وإذا كان القبر نديا، فلا بأس أن يفرش بالساج.
ويكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلا إذا نقل إلى واحد من المشاهد، فإن ذلك مستحب له. فإذا دفن في موضع، فلا يجوز نقله وتحويله من موضعه. وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة، سمعناها مذاكرة، والأصل ما ذكرناه.
ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل بعد ذلك ويوارى في التراب.
ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها. ولا بأس بتطيينها ابتداء.
ويكره أن يحفر قبر مع العلم به، فيدفن فيه ميت آخر، إلا عند الضرورة إليه.