وإذا مر الإنسان بشئ من الفواكه، جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه، إلا بإذن صاحبه.
وإذا كان بين نفسين نخل أو شجر فاكهة، فقال أحدهما لصاحبه أعطني هذا النخل بكذا وكذا رطلا، أو خذ مني أنت بذلك، فأي الأمرين فعل، كان ذلك جائزا.
باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك إذا كان للإنسان شرب في قناة، فاستغنى عنه، جاز له أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك. وكذلك، إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها، ولزم عليها مؤنة، ثم استغنى عن الماء، جاز له بيعه. والأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه. وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي، صلى الله عليه وآله، عنهما. وقضى رسول الله، صلى الله عليه وآله، في سبيل وادي مهزور: أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثم كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه. قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الوادي.