أراد، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد.
ومن أحيا أرضا ميتا، كان أملك بالتصرف فيها من غيره.
فإن كانت الأرض لها ما لك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها. وإن لم يكن لها مالك، وكانت للإمام، وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها، ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير.
ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه، أن يبيع شيئا منها، لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض، وجاز له أن يبيع ما له من التصرف فيها. وإذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض، ووزن الثمن، ثم مسح الأرض، فنقص عن المقدار الذي اشتراه، كان بالخيار: بين أن يرد الأرض ويسترجع الثمن بالكلية، وبين أن يطالب برد ثمن ما نقص من الأرض. وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إياه.
1 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري، عليه السلام: رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له