السلعة بالخيار: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه. وكذلك إن قال له: " بعها نقدا "، فباعها نسيئة، كان أيضا بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه على ما قدمناه. فإن قال له: بعها نسيئة بدراهم معلومة، فباعها نقدا بدون ذلك، كان مخيرا في ذلك بين إمضاء البيع وفسخه. فإن أمضى البيع، كان له مطالبة الوسيط بتمام المال. وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له، كان ذلك لصاحب السلعة إلا أن يفسخ البيع لمخالفة الوسيط له وخلافه شرطه.
وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع، فقال الواسطة: قلت لي: بعه بكذا وكذا، وقال صاحب المال: بل قلت: بعه بكذا وأكثر من الذي قال، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله. وله أن يأخذ المتاع، إن وجده بعينه. وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك، ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع.
وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد.
ومتى هلك المتاع من عند الواسطة من غير تفريط من جهته، كان من مال صاحب المتاع، ولم يلزم الواسطة شئ. فإن كان هلاكه بتفريط من جهة الواسطة كان ضامنا لقيمته. فإن اختلفا في ذلك، كان على صاحب المتاع البينة أنه فرط فيه. فإن عدمها، فعلى الواسطة اليمين بأنه لم يفرط في ذلك.