وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم. وهم جميع أصناف الكفار، إلا اليهود والنصارى والمجوس.
والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية. وهم الأجناس الثلاثة الذين ذكرناهم. فإنهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا بشرائطها، لم يجز قتالهم، ولم يسغ سبي ذراريهم. ومتى أبوا الجزية أو أخلوا بشرائطها، كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال.
ولا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والاقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الإسلام. فمتى دعوا إلى ذلك، فلم يجيبوا حل قتالهم.
ومتى لم يدعوا، لم يجز قتالهم. والداعي ينبغي أن يكون الإمام أو من يأمره الإمام.
ولا يجوز قتال النساء. فإن قاتلن المسلمين وعاون أزواجهن ورجالهن، أمسك عنهن. فإن اضطروا إلى قتلهن، جاز حينئذ قتلهن، ولم يكن به بأس.
وشرائط الذمة الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمور وأكل الربا ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام. فمتى فعلوا شيئا من ذلك، فقد خرجوا من الذمة، وجرى عليهم أحكام الكفار.
ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب، كان إسلامه