الإسلام من صلب المال، وما نذر فيه من ثلثه. فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج به عنه حجة الإسلام، حج به. ويستحب لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه. ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج لأدائها، فمات في الطريق، فإن كان قد دخل الحرم، فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته.
ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه. فلم يسع ذلك المال الحج في كل سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة. ومن أوصى أن يحج عنه، ولم يذكر كم مرة ولا بكم من ماله، وجب عليه أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ يمكن أن يحج به.
ومن أحدث حدثا في غير الحرم، فلجأ إلى الحرم، فليضيق عليه في المطعم والمشرب، حتى يخرج، فيقام عليه الحد.
فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه إقامة الحد، أقيم عليه فيه. ولا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها لأن الله تعالى قال: " سواء العاكف فيه والباد ". ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة.
ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه. فإن أخذه، فليعرفه سنة. فإن جاء صاحبه، وإلا تصدق به، وكان ضامنا،