يجد، فبقرة. فإن لم يجد فشاة. وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى، لم يكن عليه شئ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنه تلزمه الكفارة، وهي بدنة. فإن مسها بشهوة، كان عليه دم يهريقه، أنزل أو لم ينزل. وإن مسها من غير شهوة، لم يكن عليه شئ، أمنى أو لم يمن.
ومن قبل امرأته من غير شهوة، كان عليه دم شاة. فإن قبلها بشهوة، كان عليه جزور. ومن لاعب امرأته فأمنى من غير جماع، كان عليه الكفارة. ومن تسمع لكلام امرأة، أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما، فأمنى، لم يكن عليه شئ. ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم.
ومن تزوج امرأة وهو محرم، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه. فإن لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الاحلال. والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة، ودخل بها الزوج، كان على العاقد بدنة.
ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة. فإن فعل ذلك، كان النكاح باطلا.
ومن قلم ظفرا من أظفاره، كان عليه مد من طعام.
وكذلك الحكم فيما زاد عليه. وإذا قلم أظفار يديه جميعا، كان عليه دم شاة. فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا، وكان في مجلس واحد، كان عليه دم. وإن كان ذلك منه في مجلسين