وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام والبيت، ولا يجوزه. فإن جاز المقام أو تباعد عنه، لم يكن طوافه شيئا. وينبغي أن يكون الطواف بالبيت على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء.
ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا وانصرف، فليضف إليه شوطا آخر، ولا شئ عليه. فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه. فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة.
وذكر في حال السعي، رجع فتمم، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا. وإن كان أقل منه، استأنف الطواف، ثم عاد إلى السعي فتممه.
ومن شك في طوافه، فلم يدر أستة طاف أم سبعة، وهو في حال الطواف، فإن كان طوافه طواف فريضة، أعاد من أوله، وإن كان نافلة بنى على الأقل، وتمم أسبوعا، وإن كان شكه بعد الانصراف، لم يلتفت إليه، ومضى على طوافه. والحكم فيما نقص من الستة أشواط، إذا شك فيه، حكمه على السواء.
في أنه يعيد الطواف، إذا كان طواف فريضة. وإن كان طواف نافلة، بنى على الأقل حسب ما قدمناه.
ومن طاف ثمانية أشواط متعمدا، كان عليه إعادة الطواف.
فإن طافه ناسيا، أضاف إليها ستة أشواط أخر، وصلى معها أربع ركعات. يصلي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف