كثيرا، لم يكن عليه شئ.
وكل صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريه ومالحه.
وكل صيد يكون في البر والبحر معا، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر، فلا بأس بأكله، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر، لم يجز صيده ولا أكله.
وإذا أمر السيد غلامه بالاحرام، فأصاب صيدا، كان على السيد الفداء. وكذلك إذا أمر المحرم غلامه بالصيد، كان عليه الفداء، وإن كان الغلام محلا. ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ، لم يكن عليه شئ. فإن قتله عمدا، فليتصدق بشئ.
وجميع ما قدمناه من الصيد، يجب فيه الفداء، ناسيا كان من أصابه أو متعمدا، كان عالما أو جاهلا.
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم، وإن كان محرما مثل السباع والهوام والحيات والعقارب. ويرمي الغراب رميا، ولا يجوز له قتله. ومن قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش. ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق والبرغوث وما أشبههما في الحرم. فإن كان محلا، لم يكن به بأس.
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي.
وكل ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السباع، أو اشتراه فيه، فلا بأس بإخراجه، مثل السباع والفهود أو ما أشبههما.