أو صيام ثلاثة أيام.
ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة، كان عليه جزور.
فإن لم يتمكن، كان عليه بقرة. فإن لم يتمكن، كان عليه شاة. ومتى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا، ثم واقع أهله قبل أن يتمه، كان عليه بدنة وإعادة الطواف. وإن كان سعى من سعيه شيئا، ثم جامع، كان عليه الكفارة، ويبني على ما سعى. وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه، ثم جامع، يلزمه الكفارة، وكان عليه تمام السعي.
ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء، كان عليه بدنة. فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا، فإن كان أكثر من النصف، بنى عليه بعد الغسل، ولم تلزمه الكفارة، وإن كان قد طاف أقل من النصف، كان عليه الكفارة وإعادة الطواف. ومن جامع امرأته، وهو محرم بعمرة مبتولة، قبل أن يفرغ من مناسكها، فقد بطلت عمرته، وكان عليه بدنة، والمقام بمكة إلى الشهر الداخل إلى أن يقضي عمرته، ثم ينصرف إن شاء.
ومن عبث بذكره حتى أمنى، كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل. وإن كان بعد ذلك، لم يكن عليه غير الكفارة شئ. ومن نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم