يكن عليه شئ. والمحرم إذا نتف إبطه، كان عليه أن يطعم ثلاث مساكين. فإن نتف إبطيه جميعا، كان عليه دم شاة.
ومن لبس ثوبا لا يحل لبسه له وهو محرم، أو أكل طعاما لا يحل له أكله، كان عليه دم شاة.
والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل، لم يجز قلعها. وكذلك إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم، لا يجوز قلعها على حال. وكل شئ ينبت في الحرم من الأشجار والحشيش، فلا يجوز قلعه على حال، إلا النخل وشجر الفواكه والإذخر. ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار. ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها، إذا كانت ملكه. فإن كان نابتا قبل بنائه لها، لم يجز له قلعه. ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى.
ولا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله. ومن قلع شجرة من الحرم، كان عليه كفارة بذبح بقرة.
وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجرة منه، بريد في بريد ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، كان عليه الفداء وإن كان الطير في الحل.
وإذا لبس المحرم قميصا، كان عليه دم شاة. فإن لبس ثيابا جماعة في موضع واحد، كان عليه أيضا دم واحد. فإن لبسها في مواضع متفرقة، كان عليه لكل ثوب منها فداء.