وعنده حقة، أخذت منه، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما.
فإن وجبت عليه حقة، وعنده جذعة، أخذت منه، ورد عليه شاتان أو عشرون درهما.
فأما زكاة البقر، فليس في شئ منها زكاة، إلى أن تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها تبيع حولي. ثم ليس فيما زاد عليها شئ، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها مسنة. وكل ما زاد على ذلك، كان هذا حكمه: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
وأما الغنم، فليس فيها زكاة، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاة. ثم ليس فيها شئ، إلى أن تبلغ مائة وعشرين. فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة، كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين. فإذا بلغت وزادت واحدة، كان فيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ ثلاثمائة. فإذا بغلت ذلك، وزادت واحدة، كان فيها أربع شياة. ثم تترك هذه العبرة فيما زاد عليه، وأخذ من كل مائة شاة.
وأما الخيل إذا كانت عتاقا كان على كل واحدة منها في في كل سنة ديناران. وإن كانت براذين كان على كل واحدة منها دينار واحد. ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب والنصابين، لم يكن عليه شئ، حتى